وكذا لو ملكه سارقه عند أبي بكر وغيره ، وجزم به جماعة nindex.php?page=showalam&ids=13615وابن هبيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والإيضاح والمغني : يسقط قبل الترافع ( م 9 ) قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا رفع إليه لم يبق لرافعه عفو ، وظاهر الواضح وغيره : قبل الحكم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : تدرأ الحدود بالشبهات . فإذا صار إلى السلطان وصح عنده الأمر بالبينة أو الاعتراف وجب عليه إقامته عند ذلك .
[ ص: 127 ] مسألة 9 ) قوله : " وكذا لو ملكه سارقه عند أبي بكر وغيره وجزم به جماعة nindex.php?page=showalam&ids=13615وابن هبيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والإيضاح والمغني : يسقط قبل الترافع " انتهى .
( أحدهما ) يمتنع القطع ويسقط قبل الترافع ، وهو الصحيح ، جزم به في الإيضاح والعمدة والنظم ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والمغني الشرح فقالا : يسقط قبل الترافع إلى الحاكم والمطالبة به عنده ، وقالا : لا نعلم فيه خلافا ، وهو ظاهر كلام ابن منجى في شرحه وظاهر كلامه في الهداية والكافي والمقنع والمحرر وغيرهم ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .
( والوجه الثاني ) لا يسقط القطع ، جزم به جماعة ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال المصنف : هو ظاهر كلامه في البلغة والرعاية الصغرى وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ، واختاره أبو بكر وغيره .
( تنبيه ) قوله المصنف : " وفي nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والإيضاح والمغني يسقط قبل الترافع " ، انتهى .
ليس كما قال عن nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي فإن كلامه كغيره فإنه قال : ويقطع السارق وإن وهبت له السرقة بعد إخراجه ، بل ظاهر كلامه القطع ، سواء كان قبل الترافع أو بعده ، وأما صاحب الإيضاح فإن مفهوم كلامه فيه كما قالالمصنف : فإنه قال : وإذا وهب له العين المسروقة نظر فيه فإن كان بعد أن بلغ الإمام لم يسقط عنه القطع ، فلم يصرح بما قال وإنما هو من مفهومه .