[ ص: 129 ] فصل من دخل حرزا فبلع جوهرة وخرج فقيل : يقطع ، وقيل : إن خرجت ، وقيل : لا ( م 11 ) ويقطع إن رمى به خارجا أو جذبه بشيء ، وكذا إن أمر آدميا غير مكلف بإخراجه أو تركه على دابة ، وقيل : وساقها أو ماء جار ، وقيل : راكد فانفتح فأخرجوه على جدار فأخرجته ريح ، أو استتبع سخل شاة ، وقيل : أو تبعها . والأصح : أو تطيب فيه وخرج . والأصح : ولو اجتمع بلغ نصابا ، أو هتك الحرز وأخذ المال [ ص: 130 ] وقتا آخر ، أو أخذ بعضه ثم أخذ بقيته وقرب ما بينهما ، وقيل : أو بعد . قدمه في الترغيب .
[ ص: 129 ] مسألة 11 ) قوله : " ومن دخل حرزا فبلع جوهرة فقيل : يقطع ، وقيل : إن خرجت ، وقيل : لا " ، انتهى . وأطلقهما الزركشي .
( أحدهما ) يقطع مطلقا ، وهو الصحيح ، جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن منجى وغيرهم .
( والوجه الثاني ) لا يقطع مطلقا ، وأطلقهما في المغني والشرح .
( والوجه الثالث ) إن خرجت قطع وإلا فلا ، لأنه أتلفه في الحرز ، واختاره الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته .
( قلت ) إتلافه في الحرز غير متحقق ، بل فعل فيه ما هو سبب في الإتلاف إن وجد ، والظاهر أنها لا تتلف في تلك الساعة ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح : فإن لم تخرج فلا قطع عليه ، وإن خرجت فوجهان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : إن لم تخرج فلا قطع ، وإن خرجت فقدم أنه يقطع ، كما تقدم .
( تنبيه )
يحتمل أن الخلاف المطلق في كونه يقطع مطلقا أو لا يقطع مطلقا ، وأما القول بالقطع إذا خرجت وعدمه إن لم تخرج فهو مفزع على القول بالقطع ، وقدم القطع مطلقا بالنسبة إلى التفرقة ، ويحتمل أن الخلاف المطلق في الأقوال الثلاثة وهو ظاهر عبارته .