قال : وإن
علم المالك به وأهمله فلا قطع هنا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قياس قول أصحابنا يبني فعله كما يبني على فعل غيره ، واختاره في الانتصار إن عاد غدا ولم يكن رد الحرز فأخذ بقيته ، سلمه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لكون سرقته الثانية من غير حرز .