وحرز المال ما حفظ فيه عادة ، ويختلف باختلاف المال والبلد وعدل السلطان وقوته وضدهما . فحرز نقد وجوهر وقماش في العمران في دار ودكان وراء غلق وثيق . وفي الترغيب وغيره : في قماش غليظ وراء غلق . وفي تفسير ابن الجوزي : ما جعل للسكنى وحفظ المتاع كالدور والخيام حرز ، سواء سرق من ذلك وهو مفتوح الباب أو لا باب له إلا أنه محجر للبناء . والصندوق بسوق حرز وثم حارس ، وقيل : أو لا . وحرز بقل وقدور باقلا وطبيخ وخزف وثم الحارس وراء الشرائح . وحرز خشب وحطب الحظائر .
وفي التبصرة : حرز حطب تعبيته وربطه بالحبال وكذا ذكره أبو محمد الجوزي . [ ص: 131 ] والسفن في الشط بربطها .
والماشية الصير ، وفي المرعى براع يراها غالبا وإبل باركة معقولة بحافظ حتى نائم ، وحمولتها بسائق يراها أو بتقطيرها وقائد يراها ، وفي الترغيب : بقائد يكثر التفاته ويراها إذن إلا الأول محرز بقوده ، والحافظ الراكب فيما وراءه كقائد . والبيوت بالصحراء والبساتين بملاحظ ، فإن كانت مغلقة أبوابها فبنائم ، وكذا خيمة وخركاه ونحوهما ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : هذا من أصحابنا محمول على أنه نائم على الرحل ، وإلا بملاحظ ، واختاره في الترغيب . وحرز ثياب في حمام وأعدال وغزل في سوق أو خان وما كان مشتركا في الدخول إليه بحافظ ، كقعوده على المتاع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وإن فرط في الحفظ فنام أو اشتغل فلا قطع . ويضمن .
وفي الترغيب : إن استحفظه ربه صريحا ، وفيه : ولا تبطل الملاحظة بفترات وإعراض يسير ، بل بتركه وراءه . وحرز كفن في قبر بميت ، فلو نبشه وأخذ كفنا مشروعا قطع على الأصح .
وفي الواضح من مقبرة مصونة بقرب البلد ، ولم يقل في التبصرة : " مصونة " ، وفي كونه ملكا له أو لوارثه فيه وجهان ( م 12 ) [ ص: 132 ] وعليهما : هو خصمه ، وقيل : نائب إمام كعدمه ، ولو كفنه أجنبي ، وقيل : هو .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : وقيل : لما لم يكن الميت أهلا للملك ووارثه لا يملك إبداله والتصرف فيه إذا لم يخلف غيره أو عينه بوصية تعين كونه حقا لله .
وفي الانتصار : وثوب رابع وخامس مثله ، كطيب ، وفيه في الترغيب : ورابع وخامس وجهان .
وحرز باب تركيبه في موضعه وقيل : لا يقطع مسلم بباب مسجد كحصره ونحوها ، في الأصح ، وتأزيره وجداره وسقفه كبابه ، ويقطع به من آدمي ، وبحلقة باب داره .
وفي الترغيب : حرز باب بيت أو خزانة بغلقه أو غلق باب الدار عليه ، وفي ستارة الكعبة الخارجة المخيطة روايتان ، وظاهر المذهب : لا ، قاله ابن الجوزي ( م 13 ) وإن نام على ردائه [ ص: 133 ] في مسجد وغيره أو على مجر فرسه ولم يزل عنه أو نعله في رجله قطع سارقه .
وفي الترغيب : لو سرق مركوبه من تحته فلا قطع ، وفي الرعاية احتمال ، وإن سرقه بمالكه ومعه نصاب فالوجهان ، وعند أبي بكر : ما كان حرزا لمال فهو حرز لآخر ، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب على قوة سلطان وعدله .
[ ص: 131 ] مسألة 12 ) قوله : " وفي كونه ملكا له أو لوارثه فيه وجهان " انتهى ، يعني به الكفن إذا سرق .
( أحدهما ) : هو ملك للميت ، وهو الصحيح . جزم به في المغني والشرح ، والفائق في الجنائز فقال : لو كفن فقدم الميت فالكفن باق على ملكه تقضى منه ديونه ، انتهى . [ ص: 132 ]
( والوجه الثاني ) : هو ملك للورثة ، قال في الرعاية الكبرى : وإذا أكله ضبع فكفنه إرث ، وقاله ابن تميم أيضا ، وتظهر فائدته في قضاء دينه منه وزيادة الثلث في الوصية .
وقال ابن تميم وصاحب الحاويين : لو تبرع به أجنبي ثم أكل الميت كان للأجنبي دون الورثة ، وقطعا بذلك .
( مسألة 13 ) قوله : " وفي ستارة الكعبة الخارجة المخيطة روايتان ، وظاهر المذهب : لا ، قاله ابن الجوزي " انتهى . وأطلقهما في الخلاصة .
( إحداهما ) : لا يقطع ، وهو الصحيح ، قال ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب لا يقطع بسرقتها في ظاهر المذهب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني والكافي والمحرر والنظم والشرح وغيرهم .
( والرواية الثانية ) : يقطع اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وجزم به في المنور ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .