قال : وإن كان
[ ص: 400 ] الإمام تعجل ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل لم يجز انفراده عنه ، وإنما يملك الانفراد إذا استفاد به تعجيل لحوقه لحاجته ، ولم أجد خلافه ، ويعايا بها ، وإن فارقه بقيام أتى ببقية القراءة ، وإن
ظن في صلاة سر أن الإمام قرأ لم يقرأ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقرأ ، لأنه لم يدرك معه الركوع ، ولو
سلم من له عذر ثم صلى وحده فلعل ظاهر كلامهم لا يجوز ، فيحمل فعل من فارق
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل على ظن الجواز ، لكن لم ينكر عليه ، فدل على جوازه ، وذكره في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولعله ظاهر ما ذكره صاحب الخلاف والمحرر ، وإن
فارقه في ثانية الجمعة لعذر أتم جمعة كمسبوق ، وإن فارقه في الأولى فكمزحوم فيها حتى تفوته الركعتان ، وإن قلنا لا يصح الظهر قبل الجمعة أتم نفلا فقط ، ولا ينتفل منفرد مأموما على الأصح ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) ولا إماما ، اختاره الأكثر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ،
وشيخنا ، وأصحابنا ( و ) وعنه نفلا فقط وهو المنصوص ، وإن
نوى الإمامة ظانا حضور مأموم صح ، لا مع الشك ، فإن لم يحضر ، أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه ، أو عين إماما أو مأموما وقيل : أو ظنهما ، وقلنا : لا يجب تعيينهما في الأصح فأخطأ ، لم يصح ، وقيل بلى ، منفردا ، كانصراف الحاضر بعد دخوله معه .