ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من ماله المحرز عنه ، اختاره الأكثر كمنعه نفقتها فتأخذها ، قاله في الترغيب وغيره وفي المغني وغيره : أو أكثر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، كحرز منفرد ، قاله في التبصرة ، كضيفه وصديقه وعبده من امرأته من مال محرز
[ ص: 134 ] عنه ولم يمنع الضيف قراه ، حمل إطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا قطع على ضيف ، على ما تقدم .