صفحة جزء
ويقطع مسلم بسرقة مال ذمي ومستأمن ، وهما بسرقة ماله كقود وحد قذف ، نص عليهما ، وضمان متلف .

وقيل : لا يقطع مستأمن ، كحد خمر وزنى ، نص عليه ، بغير مسلمة ، وسوى في المنتخب بينهما في عدم القطع ، ويقطع كل منهما بمال الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية