ومن
سرق نصابا وادعاه له أو بعضه لم يقطع ، الأكثر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، بيمينه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقطع معروف بسرقة ، اختاره في الترغيب ، وكذا دعواه إذنه في دخوله ، وفي المحرر : يقطع .
نقل
ابن منصور : لو شهد عليه ، فقال : أمرني رب الدار أن أخرجه ، لم يقبل منه ، ويتوجه مثله في حد زنا ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : لم يحد .