صفحة جزء
ومن سرق عينا فقطع ثم سرقها أو آجر أو أعار داره فسرق منها مال مستأجر أو مستعير قطع .

وفي الترغيب احتمال إن قصد بدخوله الرجوع ، قال في الفنون : له الرجوع بقول لا بسرقة ، على أنه يبطل بما إذا أعاره ثوبا وسرقه ضمنه شيئا ، ولا فرق .

التالي السابق


الخدمات العلمية