[ ص: 135 ] فصل
وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل كفه .
ويجب ، ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : يستحب حسمها بغمسها في زيت مغلي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26716قطع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به فحسم } ، وهو وأجرة قاطع من ماله ، وقيل : من بيت المال ، ويستحب تعليق يده في عنقه ، زاد في البلغة والرعاية : ثلاثة أيام إن رآه إمام ، وإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه يترك عقبه ، نص عليه ، وحسمت ، فإن عاد
nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يجب قطع يده اليسرى في الثالثة ، ورجله اليمنى في الرابعة ، ولا تقريع فيقطع الكل مطلقا ، والمذهب : يحرم قطعه ، فيحبس حتى يتوب ، كالمرة الخامسة .
وفي الإيضاح : يعذب .
وفي التبصرة : أو يغرب ، وفي البلغة : يعزر ويحبس حتى يتوب .
وأما ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17093مصعب بن ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22552 : جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اقتلوه فقالوا : إنما سرق ، فقال : اقطعوه ، ثم جيء به ثانية فأمر بقتله فقالوا : إنما سرق فقال : اقطعوه ، ثم جيء به ثالثة فأمر بقتله فقالوا : إنما سرق فقال اقطعوه ، ثم جيء به رابعة فقال اقتلوه فقالوا : إنما سرق فقال اقطعوه ، فأتى به في الخامسة فأمر بقتله فقتلوه } . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وابن معين :
مصعب ضعيف ، زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لم أر الناس يحمدون حديثه .
وقال
أبو حاتم : لا يحتج به ، روى حديثه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وقال : حديث منكر
ومصعب ليس
[ ص: 136 ] بالقوي ، وقيل هو حسن ،
وقتله لمصلحة اقتضته ، وقال
أبو مصعب المالكي : يقتل
السارق في الخامسة ، وقياس قول
شيخنا إنه كالشارب في الرابعة يقتل عنده إذا لم ينته بدونه .