صفحة جزء
[ ص: 135 ] فصل وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل كفه .

ويجب ، ذكر الشيخ : يستحب حسمها بغمسها في زيت مغلي .

قال أحمد : { قطع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به فحسم } ، وهو وأجرة قاطع من ماله ، وقيل : من بيت المال ، ويستحب تعليق يده في عنقه ، زاد في البلغة والرعاية : ثلاثة أيام إن رآه إمام ، وإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه يترك عقبه ، نص عليه ، وحسمت ، فإن عاد فعنه : يجب قطع يده اليسرى في الثالثة ، ورجله اليمنى في الرابعة ، ولا تقريع فيقطع الكل مطلقا ، والمذهب : يحرم قطعه ، فيحبس حتى يتوب ، كالمرة الخامسة .

وفي الإيضاح : يعذب .

وفي التبصرة : أو يغرب ، وفي البلغة : يعزر ويحبس حتى يتوب .

وأما ما رواه مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر قال { : جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اقتلوه فقالوا : إنما سرق ، فقال : اقطعوه ، ثم جيء به ثانية فأمر بقتله فقالوا : إنما سرق فقال : اقطعوه ، ثم جيء به ثالثة فأمر بقتله فقالوا : إنما سرق فقال اقطعوه ، ثم جيء به رابعة فقال اقتلوه فقالوا : إنما سرق فقال اقطعوه ، فأتى به في الخامسة فأمر بقتله فقتلوه } . فقال أحمد وابن معين : مصعب ضعيف ، زاد أحمد : لم أر الناس يحمدون حديثه .

وقال أبو حاتم : لا يحتج به ، روى حديثه أبو داود والنسائي وقال : حديث منكر ومصعب ليس [ ص: 136 ] بالقوي ، وقيل هو حسن ،

وقتله لمصلحة اقتضته ، وقال أبو مصعب المالكي : يقتل السارق في الخامسة ، وقياس قول شيخنا إنه كالشارب في الرابعة يقتل عنده إذا لم ينته بدونه .

التالي السابق


الخدمات العلمية