فلو سرق ويمينه أو رجله اليسرى ذاهبة قطع الباقي منهما ، ولو كان الذاهب يده اليسرى ورجله اليمنى لم يقطع لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق ، ولو كان يده اليسرى أو يديه ففي قطع رجله اليسرى وجهان بناء على العلتين ( م 14 ) ولو كان رجليه أو يمناهما قطعت يمنى يديه ، في الأصح .
[ ص: 136 ] مسألة 14 ) قوله : " فلو سرق ويمينه أو رجله اليسرى ذاهبة قطع الباقي منهما ، لو كان الذاهب يده اليسرى ورجله اليمنى لم يقطع لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق ، ولو كان يده اليسرى أو يديه ففي قطع رجله اليسرى وجهان بناء على العلتين " انتهى .
( أحدهما ) لا قطع ، وهو الصحيح ، قال في المغني والشارح : فيه وجهان أصحهما لا يجب القطع ، لأنه لم يجب بالسرقة وسقوط القطع عن يمينه لا يقتضي قطع رجله ، كما لو كان المقطوع يمينه .
( والوجه الثاني ) : يقطع لأنه تعذر قطع يمينه فقطعت رجله ، كما لو كانت اليسرى مقطوعة .