صفحة جزء
ومن سرق وله يد يمنى فذهبت هي أو يسرى يديه فقط ، أو مع رجليه ، أو إحداهما ، فلا قطع ، لتعلق القطع بها ، لوجودها ، كجناية تعلقت برقبته فمات ; وإن ذهبت رجلاه أو يمناهما فقيل : يقطع ، كذهاب يسراهما وقيل : لا ، لذهاب منفعة المشي ( م 15 ) والشلاء كمعدومة في رواية ، [ ص: 137 ] وفي أخرى كسالمة ( م 16 ) إن أمن تلفه بقطعها ، وكذا ما ذهب معظم نفعها كالأصابع ( م 17 ) ، فإن ذهبت خنصر أو بنصر أو واحدة سواهما وقيل الإبهام فقط فوجهان ( م 18 ) .


( مسألة 15 ) قوله : " ومن سرق وله يد يمنى فذهبت هي أو يسرى يديه فقط أو مع رجليه أو إحداهما فلا قطع ، لتعلق القطع بها ، لوجودها ، كجناية تعلقت برقبته فمات . وإن ذهبت رجلاه أو يمناهما فقيل يقطع ، كذهاب يسراهما ، وقيل : لا ، لذهاب منفعة المشي " انتهى . [ ص: 137 ] وأطلقهما في المحرر

( إحداهما ) : يقطع ، وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وهو الصواب ، وهو ظاهر ما قواه الشيخ في بحثه في المغني وتبعه الشارح .

( والقول الثاني ) : لا يقطع لما علله به ، قال الشيخ في المغني : وإن كانت يداه صحيحتين ورجله اليمنى شلاء أو مقطوعة فلا أعلم فيها قولا لأصحابنا ويحتمل وجهين .

( أحدهما ) تقطع يمينه ، لأنه سارق له يمنى فقطعت عملا بالكتاب والسنة ، ولأنه سارق له يدان ، لأن قطع يمناه يذهب منفعة المشي من الرجلين . انتهى .

( تنبيه )

قوله : " في القول الثاني ، لذهاب منفعة المشي " ، كذا في النسخ ، ولعله لذهاب منفعة الشق ، لأن ذهاب منفعة المشي لا تعلق له بقطع اليد . وكلام المصنف فيه ، والظاهر أنه تابع الشيخ في المغني ، فإنه علله بذلك ، كما تقدم ، ويكون وجهه إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى مقطوعة يضعف مشيه ، لأن اليد اليمنى تعين على المشي بالاتكاء عليها وغيره ، والله أعلم .

( مسألة 16 ) قوله : " والشلاء كمعدومة في رواية ، وفي أخرى كسالمة " ، انتهى . وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والحاوي الصغير .

( وإحداهما ) : هي كمعدومة ، فلا تقطع ، وتقطع رجله ، قدمه في الكافي وقال : نص عليه ، والناظم وابن رزين في شرحه ، وهو الصواب .

( والرواية الثانية ) : هي كسالمة ، فيجزئ قطعهما مع أمن تلفه ، قطع به في المنور وصححه في الرعايتين .

( مسألة 17 ) قوله : " وكذا ما ذهب معظم نفعها كالأصابع " يعني هل يجزئ قطعها أم ينتقل ، أطلق الخلاف ، وقد علمت ذلك في التي قبلها ، ومن صحح وقدم ، وهذه كذلك .

( مسألة 18 ) قوله : " فإن ذهب خنصر أو بنصر أو واحدة سواهما ، وقيل : الإبهام فقط فوجهان " ، انتهى . [ ص: 138 ]

( أحدهما ) : هي كالمعدومة .

( والوجه الثاني ) : هي كالصحيحة ، وهو الصحيح ، قطع به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم ، وهو ظاهر وما قطع به في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم ، وصححه في النظم .

( تنبيه )

ذهب صاحب المحرر والرعايتين والحاوي وجماعة إلى أن ذهاب الإبهام كذهاب أصبعين ، وذهب صاحب المغني والشرح وابن رزين وغيرهم إلى أنها كأصبع ، وهو الصواب ، وهو ظاهر ما قدمه المصنف ، والذي يظهر أن في كلامه نقصا وهو لفظه " إلا " وتقديره : وقيل إلا الإبهام ، يعني أنها ليست محلا للخلاف المطلق على هذه الطريقة ، وهي طريقته في المحرر وغيره . فهذه ثماني عشرة مسألة في هذا الباب

التالي السابق


الخدمات العلمية