ويقطع
جاحد العارية ، نقله واختاره الجماعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وابن شاقلا nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ وغيرهم ، كوديعة ، ومنتهب
[ ص: 139 ] ومختلس وغاصب ومن
سرق تمرا أو كثرا أو ماشية من غير حرز أضعفت القيمة ، اختاره الأكثر
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وغيرهما ، اختاره
شيخنا ، وقيل : يختص التمر والكثر .
وفي الأحكام السلطانية : وكذا دون نصاب من حرز .
سأله
ابن هانئ عمن يعفى عنه حد في سرقة ؟ قال : أذهب إلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إذا درئ عنه شيء منه أضعفت عليه الغرم .
قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس بتلقينه الإنكار ، وأطلق أنه لا قطع عام مجاعة غلاء ، وأنه يروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قال جماعة : ما لم يبذل له ولو بثمن غال ، وفي الترغيب : ما يحيي به نفسه .