ومن قتل وأخذ المال تحتم قتله ثم صلبه ، وقيل : يصلب أولا حتى يشتهر ، وفي التبصرة .
حتى يتمثل به ويعتبر ، وقيل : مسمى صلب ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : ثلاثة أيام ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ويقطع ، اختاره أبو محمد الجوزي ، وفي تحتم قود في طرف روايتان ( م 2 ) ويحتمل سقوطه بتحتم قتله ، وذكر بعضهم [ ص: 142 ] هذا الاحتمال فقال : يحتمل أن تسقط الجناية إن قلنا يتحتم استيفاؤها ، وذكر بعضهم فقال : يحتمل أن يسقط تحتم القتل إن قلنا يتحتم في الطرف ، وهذا وهم ، وتتعين الدية لقود لزمه بعد محاربته ، كتقديمها بسبقها ، وكذا لو مات قبل قتله ، للمحاربة ، وقيل : ويصلب ، والردة فيها والطليع كمباشر ، وذكر أبو الفرج السرقة كذلك ، فردء غير مكلف كهو ، وقيل : يضمن المال آخذه ، وقيل : قراره عليه .
( مسألة 2 ) قوله : " وفي تحتم قود في طرف روايتان " ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والخلاصة والكافي والمقنع والمحرر وغيرهم . [ ص: 142 ]
( إحداهما ) : لا يتحتم استيفاؤه ، وهو الصحيح ، صححه الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم ، وجزم به في المنور وغيره ، وقدمه في تجريد العناية وغيره .
( والرواية الثانية ) : يتحتم ، جزم به في الوجيز ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وهما وجهان في الكافي والبلغة .