وإذا
بطلت صلاة المأموم أتمها إمامه منفردا ، قطع به جماعة ، لأنها لا ضمنها ولا متعلقة بها ، بدليل سهوه وعلمه بحدث نفسه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تبطل ، وذكره في المغني قياس المذهب ، وتبطل صلاة المأموم
ببطلان [ ص: 401 ] صلاة إمامه لعذر أو غيره اختاره الأكثر ( و
هـ ) وعنه لا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ويتمونها فرادى والأشهر أو جماعة ، وكذا جماعتين .