صفحة جزء
وإذا بطلت صلاة المأموم أتمها إمامه منفردا ، قطع به جماعة ، لأنها لا ضمنها ولا متعلقة بها ، بدليل سهوه وعلمه بحدث نفسه ، وعنه تبطل ، وذكره في المغني قياس المذهب ، وتبطل صلاة المأموم ببطلان [ ص: 401 ] صلاة إمامه لعذر أو غيره اختاره الأكثر ( و هـ ) وعنه لا ( و ش ) ويتمونها فرادى والأشهر أو جماعة ، وكذا جماعتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية