وأما الحربي الكافر فلا يؤخذ شيء في كفره ( ع ) ويسقط حد زنا وشرب وسرقة بتوبته ، اختاره الأكثر ، وقيل : وصلاح عمله مدة قيل : قبل توبته ، وقيل : قبل القدرة ، وقيل : قبل إقامته ( م 3 ) .
وفي بحث nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي التفرقة بين علم الإمام بهم أولا ، واختار شيخنا ولو في الحد لا يكمل وإن هربه فيه توبة له .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يسقط ، ذكره أبو بكر المذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن ثبت ببينة ، ذكرها ابن حامد وابن الزاغوني وغيرهما ، وعليهما : يسقط في حق محارب تاب قبل القدرة ، [ ص: 144 ] ويحتمل : لا ، كما قبل المحاربة .
وفي المحرر : لا يسقط بإسلام ذمي ومستأمن ، نص عليه ، وذكره ابن أبي موسى في ذمي ، ونقله فيه أبو داود ، وظاهر كلام جماعة أن فيه الخلاف .
[ ص: 143 ] مسألة 3 ) قوله : " ويسقط حد زنا وشرب وسرقة بتوبته ، اختاره الأكثر وقيل : وصلاح عمله مدة ، قيل : قبل توبته ، وقيل : قبل القدرة ، وقيل : قبل إقامته " ، انتهى . يعني إذا قلنا يسقط بتوليته فهل يكون محل التوبة قبل ثبوت الحد ، أو قبل القدرة ، أو قبل إقامته ؟ أطلق الخلاف .
( القول الأول ) : جزم به في المحرر والوجيز ، وقال الناظم : ومن تاب من حد سواه قبيل أن يوطده قاض فأسقط بأوكد .
( والقول الثاني ) : ظاهر كلام جماعة .
( والقول الثالث ) : قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير فقالا : وفي سقوط حد الزاني والشارب والسارق والقاذف بالتوبة قبل إقامة الحد ، وقيل : قبل توبته روايتان ، انتهى ، وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي والمقنع والهادي وغيرهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني وتبعه الشارح : هذا ظاهر قول أصحابنا ، انتهى . ويحتمله كلامه في النظم . فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب .