[ ص: 145 ] فصل .
ومن
صال على نفسه أو حرمته أو ماله ولو قل آدمي كافأه أم لا ، قال
ابن شهاب وغيره : كمحاربة صبي أو مجنون أو غير آدمي دفعه بأسهل ما يظن ، وقيل : يعلم دفعه به ، وقيل : إن لم يمكنه هرب أو احتماء ونحوه ، جزم به في المستوعب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا تريد قتله وضربه ، لكن ادفعه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : رأيته يعجب ممن يقول أقاتله وأمنعه ، وأنا لا أريد نفسه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يجوز أن يذهب إليهم أو يتبعهم إذا ولوا .
ونقل
الفضل : إن صار في موضع نعلم أنه لا يصل إليك فلا تتبعه ، وقيل له : المناشدة .
فقال حديث
سلمان ، ولم يثبته وقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36997من قتل دون ماله فهو شهيد } ونقل
أبو طالب في لصوص دخلوا عليه : يقاتلهم أو يناشدهم ؟ قال : قد دخلوا ، ما يناشدهم ؟ واحتج في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني بفعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقال : يمنع ماله ونفسه .