وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي بلزوم
دفع حربي وذمي عن نفسه وبإباحته عن ماله وحرمته وعبد غيره وحرمته ، وإن في إباحته عن مال غيره وصلاة الخوف لأجله روايتين ، ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .
وفي المذهب وجهان في وجوبه عن نفس غيره ، ويرثه ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء وأبو يعلى الصغير .
والمراد إلا أن تقول
[ ص: 148 ] يضمنه إذن .
وفي المغني في الثلاثة : لغيره معونته بالدفع لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15916انصر أخاك ظالما أو مظلوما } ولئلا تذهب الأنفس والأموال ، وما احتج به يقتضي الوجوب .