وإن استعانوا بأهل ذمة فأعانوهم انتقض عهدهم ، وقيل : لا ، ففي أهل عدل وجهان ( م 6 ) وإن ادعوا شبهة كوجوب إجابتهم فلا .
وفي الترغيب وجهان ، ويضمنون ما أتلفوه ، في الأصح ، وإن استعانوا بأهل حرب وأمنوهم فكعدمه إلا أنهم في أمان بالنسبة إلى بغاة .
[ ص: 157 ] مسألة 6 ) قوله : " وإن استعانوا بأهل ذمة فأعانوهم انتقض عهدهم ، وقيل : لا ، ففي أهل عدل وجهان " ، انتهى .
( قلت ) : الذي يظهر أن العكس أولى ، وهو أنهم إذا قاتلوا مع البغاة وقلنا ينتقض عهدهم فهل ينتقض إذا قاتلوا مع أهل العدل ؟ يأتي الخلاف ، وهذا هو الصواب ، ولعله حصل سبقة قلم من المصنف ، أو يكون فرع الوجهين على القول بانتقاض عهدهم إذا أعانوا أهل البغي ، إذا علم ذلك فالصواب عدم انتقاض عهدهم مع أهل العدل ، وكذا لا ينتقض إذا قاتلوا مع البغي مع أهل البغي مكرهين أو ادعوا شبهة مسموعة ، والله أعلم .