ونقل
ابن منصور : يقاتل
من منع الزكاة ، وكل
من منع فريضة فعلى المسلمين قتاله حتى يأخذوها منه ، واختاره
أبو الفرج وشيخنا وقال : أجمعوا أن
كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى ، ولهذا اتفقوا أن البدع المغلظة شر من الذنوب {
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج عن السنة ، وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم } ، وأن
الرافضة [ ص: 160 ] شر من
الخوارج اتفاقا .
قال : وفي قتل الواحد منهما ونحوهما وكفره روايتان ، والصحيح جواز قتله كالداعية ونحوه ، وأن ما قالوه مما تعلم مخالفته للرسول كفر ، وكذا فعلهم من جنس فعل الكفار بالمسلمين كفر أيضا .