وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فظالمتان ضامنتان وتضمن ، قال
شيخنا : فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف ، وقال : وإن تقابلا تقاصا ; لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور ، وقال : وإن
جهل قدر ما نهبه كل طائفة من الأخرى تساويا ، كمن جهل قدر المحرم بماله أخرج نصفه والباقي له ، ومن دخل للصلح فجهل قاتله ضمنتاه .