[ ص: 164 ] باب حكم المرتد من كفر طوعا ولو هازلا بعد إسلامه ، قيل : طوعا ، وقيل : وكرها والأصح بحق ( م 1 ) فمرتد ، بأن أشرك بالله تعالى أو جحد صفة قال في الفصول : متفقا على إثباتها ، أو بعض كتبه ، أو رسله ، أو سبه ، أو رسوله ، أو ادعى النبوة . قال شيخنا : أو كان مبغضا لرسوله ولما جاء به اتفاقا .
وقال القاضي رأيت بعض أصحابنا يكفر جاحد تحريم النبيذ ، والمسكر كله كالخمر ، وسيأتي رواية في العدالة .
[ ص: 164 ] باب حكم المرتد ( مسألة 1 ) قوله : " ومن كفر طوعا ولو هازلا بعد إسلامه ، قيل : طوعا ، وقيل : وكرها ، والأصح بحق " ، انتهى . ظاهر كلامه في الرعاية أنه لا بد أن يكون فعل ذلك بعد إسلامه طوعا ، فإنه قال : كل مسلم مكلف مختار فعل كذا وكذا إلى آخره ، انتهى .
( قلت ) : ظاهر كلام أكثر الأصحاب أن هذه الأحكام مترتبة عليه حيث حكمنا بإسلامه ، وهو الصواب ، والله أعلم . وقوله : " والأصح بحق " . ينبغي أن يكون هذا بلا نزاع .