[ ص: 168 ] وفي الانتصار :
من تزيا بزي كفر من لبس غيار وشد زنار وتعليق صليب بصدره حرم ولم يكفر ، وفي الخلاف : في إسلام كافر بالصلاة ثبت أن للسيما حكما في الأصول ، لأنا لو رأينا رجلا عليه زنار أو عسلي حكم بكفره ظاهرا ، ثم ذكر قول الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المقتول بأرض حرب : يستدل عليه بالختان والثياب . فثبت أن للسيما حكما في هذه المواضع في باب الحكم بالإسلام والكفر ، كذا في مسألتنا ، قال : وبعضهم ينكر هذا ولا يسلمه .