ويصح إسلام مميز عقله ، وردته nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له عشر ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : سبع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : حتى يبلغ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح إسلامه وهي أظهر والمذهب صحتهما ، وعليهن : يحال بينه وبين الكفار ، قال في الانتصار : ويتولاه المسلمون ويدفن بمقابرهم ، وأن فرضيته مترتبة على صحته ، كصحته تبعا ، وكصوم مريض ومسافر رمضان ، ولا يقتل وهو سكران ، إن صحت ردتهما حتى يستتابا بعد بلوغ وصحو ثلاثة أيام ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في الثلاثة من ردة سكران وفي الروضة :
تصح ردة مميز فيستتاب فإن تاب وإلا قتل ويجري عليه أحكام البلغ . وغير المميز ينتظر بلوغه ، فإن بلغ مرتدا قتل بعد الاستتابة . قال : وقيل : لا يقتل حتى يبلغ مكلفا ، وجزم أنه إذا زنى ابن عشر أو بنت تسع : لا بأس بالتعزير .