ويؤخذ بحد فعله في ردته . نص عليه ، كقبلها ، وظاهر نقل
مهنا [ ص: 176 ] واختاره جماعة . إن أسلم فلا كعبادته ، نقل
مهنا في
مرتد لحق بدار الحرب فقتل بها رجلا مسلما ثم عاد وقد أسلم فأخذه وليه ، هل عليه قود ؟ فقال : قد زال عنه الحكم ، لأنه قتله وهو مشرك ، وكذلك إن سرق وهو مشرك ، فقيل له : فيذهب دم الرجل ؟ فقال ما أقول في هذا شيئا . قال
ابن شهاب : وفيه تنبيه على إسقاط العبادات ، وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ظاهره يقتضي إسقاط القضاء ; لأنه أسقط الحد ، وهو حق الله تعالى وتوقف عن القصاص
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الوقف ، ومتى لحق بدار حرب فهو وما معه كحربي ، والمنصوص لا يتنجز جعل ما بدارنا فيئا إن لم يصر فيئا بردته .