وإن لحق زوجان مرتدان بدار حرب لم يسترقا ولا أولادهما ، كولد من أسر من ذمة ، ومن لم يسلم قتل ، ويجوز في المنصوص . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل روايتين ، استرقاق الحادث في الردة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والحمل وقتها ، وهل يقر بجزية أم الإسلام ويرق أو القتل ؟ وفيه روايتان ( م 4 ) .
[ ص: 176 ] مسألة 4 ) قوله " وهل يقر بجزية أم الإسلام ويرق ، أو القتل ؟ فيه روايتان " انتهى .
يعني به من ولد في حال ردة الزوجين إذا لحقا بدار الحرب وقلنا باسترقاقه ، وأطلقهما في المقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والزركشي والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
( إحداهما ) يقرون بجزية ، كأهل الذمة ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في روايتيه وغيره [ ص: 177 ]
( والرواية الثانية ) : لا يقرون ، فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ، اختاره أبو بكر ، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والكافي ، لاقتصارهما على هذه الرواية ، وهي رواية الفضل بن زياد ، وجزم به في المذهب والخلاصة .
وقال في المغني وتبعه الشارح مع حكايتهما الروايتين : إذا وقع أبو الولد في الأسر بعد لحوقه بدار الحرب أو وهو في دار الإسلام لم يقر بها ، لانتقاله إلى الكفر بعد نزول القرآن ، انتهى . قال الزركشي . وهي روايته ، لم أرها لغيره .