وأطفال الكفار في النار ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الوقف ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وابن الجوزي في الجنة كأطفال المسلمين . ومن بلغ منهم مجنونا ، واختار [ ص: 184 ] شيخنا تكليفهم في القيامة ، للأخبار ومثلهم من بلغ منهم مجنونا ، فإن جن بعد بلوغه فوجهان ( م 8 ) وظاهره يتبع أبويه بالإسلام كصغير ، فيعايا بها . ونقل ابن منصور فيمن ولد أعمى أبكم أصم وصار رجلا : وهو بمنزلة [ ص: 185 ] الميت هو مع أبويه وإن كانا مشركين ثم أسلما بعد ما صار رجلا ، قال : هو معهما ، ويتوجه مثلهما من لم تبلغه الدعوة ، وقاله شيخنا وذكر في الفنون عن أصحابنا : لا يعاقب ، قال : وإذا منع حائل البعد شروط التكليف فأولى فيهما ، ولعدم جواز إرسال رسول إليهما بخلاف أولئك ، وقال : إن عفو الله عن الذي كان يعامل ويتجاوز لأنه لم تبلغه الدعوة وعمل بخصلة من الخير .
وفي نهاية المبتدئ : لا يعاقب ، وقيل : بلى إن قيل بحظر الأفعال قبل الشرع .
وقال ابن حامد : يعاقب مطلقا لقوله تعالى : { أيحسب الإنسان أن يترك سدى } وهو عام ، ولأن الله ما أخلى عصره من قائم له بحجة ، كذا قال .
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=31682والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار } قال في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : خص اليهود والنصارى للتنبيه لأن لهم كتابا ، قال : وفي مفهومه إن لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور ، قال : وهذا جار على ما تقرر في الأصول لا حكم قبل ورود الشرع ، على الصحيح . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى في قوله : { وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا } في هذا دليل على أن معرفة الله لا تجب عقلا ، وإنما تجب بالشرع ، وهو بعثة الرسل وأنه لو مات الإنسان قبل ذلك لم يقطع عليه بالنار .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21715على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه } وفسر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الفطرة فقال : التي فطر الله الناس عليها ، شقي أو سعيد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : المراد به الدين ، من كفر أو إسلام ، قال : وقد فسر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا في غير موضع ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : معناه على الإقرار بالوحدانية حين أخذهم من صلب آدم { وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى } وبأن له صانعا ومدبرا وإن عبد شيئا غيره وسماه بغير اسمه وأنه ليس المراد على الإسلام ; لأن اليهودي يرثه ولده الطفل ، إجماعا ، ونقل يوسف : الفطرة التي فطر الله العباد عليها ، وقيل له في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : هي التي فطر الله الناس عليها الفطرة الأولى ؟ قال : نعم . قال ابن حامد : اختلف قوله في تعذيب أطفال المشركين والكلام منه في ذلك مبني على ما مقالته في تفسير الفطرة .
ثم ذكر هذه الروايات . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : المراد به يحكم بإسلامه ما لم يعلم له أبوان كافران ، ولا يتناول من ولد بين كافرين لأنه انعقد كافرا ، كذا قال . وإن بلغ ممسكا عن إسلام وكفر قتل قاتله ، وفيه احتمال ، وقيل : يقتل إن حكم بإسلامه بما تقدم ، لا بالدار . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره .
[ ص: 183 ] تنبيه ) قوله : " وأطفال الكفار في النار ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الوقف ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وابن الجوزي في الجنة " انتهى .
[ ص: 184 ] قال ابن حمدان في نهاية المبتدئين : وعنه الوقف ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وابن الجوزي nindex.php?page=showalam&ids=13439وأبو محمد المقدسي ، انتهى . فخالف المصنف في النقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وابن الجوزي ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق ، والذي رأيته في المغني أنه نقل رواية الوقف واقتصر عليها .
وسئل الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن أولاد المشركين فقال : أذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=14783 . الله أعلم بما كانوا عاملين ، } وقال أيضا الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، نحن نمر هذه الأحاديث على ما جاءت ولا نقول شيئا ، انتهى . ولم أر ذلك في المغني .
( مسألة 8 ) قوله : " ومثلهم من بلغ مجنونا ، فإن جن بعد بلوغه فوجهان " ، انتهى .
( أحدهما ) هو في النار وإن قلنا أطفال الكفار في الجنة ، وهو الظاهر إذا جن بعد تكليفه ، وهو الصواب ، حيث تمكن من الإسلام ، وهو ظاهر كلام الأصحاب وغيرهم .
( والوجه الثاني ) هو كأطفال الكفار ، ولعل الخلاف إذا جن قريبا من البلوغ ، وهو الظاهر ، وقول المصنف ، بعد بلوغه ، فيه إيهام ، والصواب ما قلناه بحيث إن يتمكن من الإسلام . فهذه ثمان مسائل في هذا الباب .