[ ص: 189 ] كتاب
الجهاد وهو فرض كفاية على مكلف ذكر حر ، فإن فرض الكفاية لا يلزم رقيقا ولو أذن سيد صحيح ، ولو أعور ، واجد وفي المحرر : ولو من الإمام ما يحتاجه هو وأهله لغيبته ، ومع مسافة قصر مركوبا
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزم عاجزا ببدنه في ماله ، اختاره
الآجري وشيخنا كحج على معضوب ، وأولى .
وفي المذهب قول : يلزم أعرج يقدر على المشي ، وفي البلغة : يلزم أعرج يسيرا ، وإذا قام به طائفة كان سنة في حق غيرهم ، صرح به في الروضة ، وهو معنى كلام غيره ، وأن ما عدا القسمين هنا سنة ، ويتوجه احتمال : يجب
الجهاد باللسان ، فيهجوهم الشاعر ، قال النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=144لحسان بن ثابت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15965اهج المشركين } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وله بإسناد صحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6727أن كعبا قال له : إن الله أنزل في الشعراء ما أنزل . فقال : المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه ، والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل } .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20577 : شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هجاء المشركين فقال اهجوهم كما يهجونكم } . وذكر
شيخنا الأمر بالجهاد فمنه بالقلب والدعوة والحجة والبيان والرأي والتدبير والبدن فيجب بغاية ما يمكنه ، والحرب خدعة :
الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني فإذا هما اجتمعا لعبد مرة
بلغا من العلياء كل مكان
[ ص: 190 ] قال
وعلى الأمير أن يحرضهم على الجهاد ، ويقاتل بهم عدوه بدعائهم ورأيهم وفعلهم ، وغير ذلك مما يمكن الاستعانة به على الجهاد ، ويفعل مع بر وفاجر يحفظان المسلمين ، لا مخذل ونحوه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11409إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر } مختصر من الصحيحين ، ويقدم القوي منهما ، نص على ذلك ، كل عام مرة إلا لمانع بطريق ، ولا يعتبر أمنها فإن وضعه على الخوف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز تأخيره لحاجة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ومصلحة كرجاء إسلام ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : لو اختلفوا على رجلين لم يتعطل الغزو والحج .
هذان بابان لا يدفعهما شيء أصلا وما يبالي من قسم الفيء أو من وليهما ، ونقل
المروذي : يجب
الجهاد بلا إمام إذا صاحوا النفير ، وسأله
أبو داود : بلاد غلب عليها رجل فنزل البلاد يغزي بأهلها ، يغزو معهم ؟ قال : نعم ، قلت : يشتري من سبيه ؟ قال : دع هذه المسألة : الغزو ليس مثل شراء السبي ، الغزو دفع عن المسلمين لا يترك لشيء ، فيتوجه من سبيه كمن غزا بلا إذن .