ومن حصر بلده أو هو عدو أو استنفره من له استنفاره تعين عليه ، ولو لم يكن أهلا لوجوبه .
وفي البلغة : يتعين في موضعين : إذا التقيا ، والثاني إذا نزلوا بلده إلا لحاجة حفظ أهل أو مال ، والثاني من يمنعه
[ ص: 191 ] الأمير ، ويلزم العبد في أصح الوجهين ، هذا في القريب ، أما من على مسافة قصر فلا يلزمه إلا مع عدم الكفاية ، ولو
نودي بالصلاة والنفير صلى ونفر ،
ومع قرب العدو ينفر ويصلي راكبا أفضل ، ولا ينفر في خطبة الجمعة ، ولا بعد الإقامة ، نص على الثلاث ، ونقل
أبو داود أيضا في الأخيرة : ينفر إن كان عليه وقت ، قلت : لا يدري نفير حق أم لا ؟ قال : إذا نادوا بالنفير فهو حق ، قلت : إن أكثر النفير لا يكون حقا قال : ينفر يكون يعرف مجيء عدوهم كيف هو .
ومن
لم ينفر على فرس حبيس عنده إبقاء عليه فلا بأس ، وإن تركه لشغله بحاجة أعطاه من ينفر عليه ، وإن لم يغز عليه كل غزاة ليريحه فلا بأس ، قلت : يتقدم في الغارة أو يتأخر في الساقة ؟ قال : ما كان أحوط ، ما يصنع بالغنائم إنما يراد سلامة المسلمين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قال
أبو بكر في السنن : في
النفير وقت الخطبة . إذا لم يستغاثوا ولم يتيقنوا أمر العدو : لم ينفروا حتى يصلوا ، قال : ولا تنفر الخيل إلا على حقيقة ، ويتوجه أو خوف ، للخبر ، قال : ولا ينفر على غلام آبق ، لا يهلك الناس بسببه ،
ولو نادى : الصلاة جامعة ، لحادثة فيشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر