ومن
عجز عن إظهار دينه بدار حرب يغلب فيها حكم الكفر زاد بعضهم : أو بلد بغاة أو بدعة كرفض واعتزال وطاق الهجرة لزمته ، ولو في عدة بلا راحلة ولا محرم ، وعلل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الوجوب بتحريم الكسب عليه هناك ، لاختلاط الأموال ، لأخذهم من غير جهته ووضعه في غير حقه .
قيل
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي : فيلزمه السفر إلى بلد غلبت البدع للإنكار ؟ فقال : يلزمه بلا مشقة . وذكر
ابن الجوزي في قوله {
فما لكم في المنافقين فئتين } عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن الهجرة كانت فرضا إلى أن فتحت
مكة ، كذا قال .
وفي عيون المسائل في الحج بمحرم : إن أمنت على نفسها من الفتنة في دينها لم تهاجر إلا بمحرم .
وفي منتهى الغاية إذا أمكنها إظهار دينها وأمنتهم على نفسها لم يبح إلا بمحرم ، كالحج ، فإن لم تأمنهم جاز الخروج حتى وحدها بخلاف الحج . وتسن لقادر . وذكر
أبو الفرج : تجب عليه ، وأطلق .
وفي المستوعب : لا تسن لامرأة بلا رفقة ، ولا يعيد ما صلى من لزمته ، ولا يوصف العاجز عنها باستحباب .
وقال
ابن هبيرة في قول
مجاشع بن مسعود السلمي [ ص: 198 ] للنبي صلى الله عليه وسلم عن أخيه
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد يبايعك على الهجرة . فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31103لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد }
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري : قلت : بايعنا على الهجرة ، فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35159مضت الهجرة لأهلها } .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11649إن الهجرة مضت لأهلها ، ولكن على الإسلام والجهاد والخير } قال
ابن هبيرة : إنما كانت الهجرة قبل فتح
مكة إلى
المدينة ليعبد الله مطمئنا ، فلما فتحت
مكة كانت عبادة الله في كل موضع ، إذ لو فسح في الهجرة بعد فتح
مكة لضاقت
المدينة وخلت الأرض من سكانها ، كذا قال .
ولا تجب
الهجرة من بين أهل المعاصي ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله {
إن أرضي واسعة } أن المعنى إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرجوا منها . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
وهذا خلاف قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36408من رأى منكم منكرا فليغيره بيده } الحديث وعلى هذا العمل