ويحرم بلا إذن والد مسلم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن له أم : انظر سرورها ، فإن أذنت من غير أن يكون في قلبها وإلا فلا تغز . وفي الحرية وجهان ( م 1 ) [ ص: 199 ] لا جد وجدة ذكره الأصحاب ولا تحضرني الآن عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ويتوجه تخريج واحتمال في الجد أبي الأب ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : اتفقوا أن بر الوالدين فرض واتفقوا أن بر الجد فرض .
وإن تعين وفي الروضة : أو كان فرض كفاية فلا إذن . ولا غريم لا وفاء له .
وفي الرعاية وجه : لا يستأذن مع تأجيله ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يجب عليه أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه ، قيل له : فكل العلم يقيم به دينه ، قال : الفرض الذي يجب عليه في نفسه صلاته وصيامه ونحو ذلك ، وهذا خاصة يطلبه بلا إذن ، نص عليه .
ونقل ابن هانئ فيمن لا يأذن له أبواه : يطلب منه بقدر ما ينفعه ، العلم لا يعدله شيء . وفي الرعاية : من لزمه التعلم ، وقيل : أو كان فرض كفاية ، وقيل : أو نفلا ولا يحصل ببلده فله السفر لطلبه بلا إذن أبويه .
[ ص: 198 ] كتاب الجهاد ( مسألة 1 ) قوله : " وفي الحرية وجهان " ، انتهى .
وأطلقهما في الكافي والبلغة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم ، وظاهر المغني والشرح إطلاق الخلاف أيضا .
( أحدهما ) : لا يجب استئذان من أحد أبويه غير حر في الجهاد ، وهو احتمال [ ص: 199 ] في المغني والشرح وهو الصحيح ، وبه قطع في المحرر والنظم والمنور وغيرهم .
( والوجه الثاني ) : الأبوان الرقيقان في الاستئذان كالحرين ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وصاحب الهداية والخلاصة والمقنع وغيرهم ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه والزركشي .
وقال في الرعاية الكبرى : ومن أحد أبويه مسلم وقيل أو رقيق لم يتطوع بلا إذنه ، ومع رقهما فيه وجهان ، فقدم إذا كان أحدهما رقيقا جواز التطوع ، وأطلق فيما إذا كانا رقيقين الخلاف