[ ص: 213 ] ويختار الإمام الأصح لنا لزوما كولي اليتيم .
وفي الروضة : ندبا في أسرى مقاتلة أحرار من قبل واسترقاق ومن وفداء ، نص عليه ، بخلاف رد سلاح ، وبخلاف مال بلا رضى غانم ، لأنه لا مصلحة فيه بحال ، فما فعله تعين ، وإن تردد نظره فالقتل أولى ، واختار
شيخنا للإمام عمل المصلحة في مال وغيره كعمل النبي صلى الله عليه وسلم بأهل
مكة ، واختار
أبو بكر أنه لا يسترق من عليه ولاء مسلم ، بخلاف ولده الحربي ، لبقاء نسبه ، وقيل : أو ولاء لذمي .