صفحة جزء
[ ص: 213 ] ويختار الإمام الأصح لنا لزوما كولي اليتيم .

وفي الروضة : ندبا في أسرى مقاتلة أحرار من قبل واسترقاق ومن وفداء ، نص عليه ، بخلاف رد سلاح ، وبخلاف مال بلا رضى غانم ، لأنه لا مصلحة فيه بحال ، فما فعله تعين ، وإن تردد نظره فالقتل أولى ، واختار شيخنا للإمام عمل المصلحة في مال وغيره كعمل النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة ، واختار أبو بكر أنه لا يسترق من عليه ولاء مسلم ، بخلاف ولده الحربي ، لبقاء نسبه ، وقيل : أو ولاء لذمي .

التالي السابق


الخدمات العلمية