إن زنى مسلم بحربية وأحبلها ثم سبيت لم تسترق ، كحملها منه ، وفي استرقاق من لا تقبل منه جزية روايتان ( م 5 ) وفيهم قال الخرقي : لا يقبل [ ص: 214 ] إلا الإسلام أو السيف ، قال في الواضح : يدل على عدم مفاداة ومن كمرتد ، وزاد في الإيضاح : أو الفداء وفي الموجز رواية nindex.php?page=showalam&ids=14209كالخرقي وصححه ورواية : يخير .
وفي الانتصار رواية : يجبر المجوسي على الإسلام .
وإن شهد الفداء شهد خيرا كثيرا ، ونقل أبو داود : يشهده أحب إلي من الحج ، فإن أسلموا امتنع القتل فقط ، وجاز الفداء ليتخلص به من الرق ، ولا يجوز رده إلى الكفار ، أطلقه بعضهم . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ إلا أن تمنعه عشيرة ونحوها ، ونصه : تعيين رقهم وإن بذلوا الجزية قبلت . ولم تسترق زوجة وولد بالغ
[ ص: 213 ] مسألة 5 ) قوله : وفي استرقاق من " لا تقبل منه جزية روايتان " انتهى . [ ص: 214 ] وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمغني والمقنع والبلغة والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم .
( إحداهما ) : يجوز استرقاقهم ، نص عليه في رواية محمد بن الحكم ، قال الزركشي : وهو الصواب ، وإليه ميل nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الخلاصة وغيره .
( والرواية الثانية ) : لا يجوز استرقاقهم اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والشريف أبو جعفر nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة والشيرازي في الإيضاح ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني ، nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، قال في البلغة : هذا أصح . وجزم به ناظم المفردات .
( تنبيهان )
( الأول ) قوله بعد ذلك " وفيهم قال nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . لا يقبل إلا الإسلام أو السيف وزاد في الإيضاح : أو الفداء " ، انتهى .
الذي في nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي كالذي في الإيضاح من ذكر الفداء ، فلعل نسخة المصنف ما فيها ذكر الفداء ، أو أراد غير nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي فسبق القلم ، والله أعلم .
( الثاني ) قوله . " فإن أسلموا امتنع القتل وجاز الفداء ، ونصه تعيين رقهم " ، انتهى .
[ ص: 215 ] ما قدمه المصنف صححه nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح وصاحب البلغة ، والمنصوص هو الصحيح ، وعليه الأصحاب ، قاله الزركشي ، وقطع به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمنور وتجريد العناية وإدراك الغاية وغيرهم ، وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم