صفحة جزء
إن زنى مسلم بحربية وأحبلها ثم سبيت لم تسترق ، كحملها منه ، وفي استرقاق من لا تقبل منه جزية روايتان ( م 5 ) وفيهم قال الخرقي : لا يقبل [ ص: 214 ] إلا الإسلام أو السيف ، قال في الواضح : يدل على عدم مفاداة ومن كمرتد ، وزاد في الإيضاح : أو الفداء وفي الموجز رواية كالخرقي وصححه ورواية : يخير .

وفي الانتصار رواية : يجبر المجوسي على الإسلام .

وإن شهد الفداء شهد خيرا كثيرا ، ونقل أبو داود : يشهده أحب إلي من الحج ، فإن أسلموا امتنع القتل فقط ، وجاز الفداء ليتخلص به من الرق ، ولا يجوز رده إلى الكفار ، أطلقه بعضهم . وذكر الشيخ إلا أن تمنعه عشيرة ونحوها ، ونصه : تعيين رقهم وإن بذلوا الجزية قبلت . ولم تسترق زوجة وولد بالغ


[ ص: 213 ] مسألة 5 ) قوله : وفي استرقاق من " لا تقبل منه جزية روايتان " انتهى . [ ص: 214 ] وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمغني والمقنع والبلغة والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم .

( إحداهما ) : يجوز استرقاقهم ، نص عليه في رواية محمد بن الحكم ، قال الزركشي : وهو الصواب ، وإليه ميل الشيخ وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الخلاصة وغيره .

( والرواية الثانية ) : لا يجوز استرقاقهم اختاره الخرقي والشريف أبو جعفر وابن عقيل في التذكرة والشيرازي في الإيضاح ، وقدمه الشيخ في المغني ، وابن رزين في شرحه ، قال في البلغة : هذا أصح . وجزم به ناظم المفردات .

( تنبيهان )

( الأول ) قوله بعد ذلك " وفيهم قال الخرقي . لا يقبل إلا الإسلام أو السيف وزاد في الإيضاح : أو الفداء " ، انتهى .

الذي في الخرقي كالذي في الإيضاح من ذكر الفداء ، فلعل نسخة المصنف ما فيها ذكر الفداء ، أو أراد غير الخرقي فسبق القلم ، والله أعلم .

( الثاني ) قوله . " فإن أسلموا امتنع القتل وجاز الفداء ، ونصه تعيين رقهم " ، انتهى .

[ ص: 215 ] ما قدمه المصنف صححه الشيخ الموفق والشارح وصاحب البلغة ، والمنصوص هو الصحيح ، وعليه الأصحاب ، قاله الزركشي ، وقطع به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمنور وتجريد العناية وإدراك الغاية وغيرهم ، وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم

التالي السابق


الخدمات العلمية