[ ص: 216 ] واحتج في عيون المسائل وغيرها على
توريث كل واحد من الغرقى من الآخر بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7329أنه بعث سرية إلى قوم من خثعم ، فلما دهمتهم الخيل اعتصموا بالسجود ، فقتلوهم فوداهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنصاف دياتهم } لوقوع الإشكال فيهم هل أسلموا فيلزمه إكمال دياتهم أم لا فلا يجب شيء ؟ فجعل فيهم نصف دياتهم ، وكذا أوجب الشرع الغرة في الجنين الساقط ميتا ، والصاع في مقابلة لبن المصراة ، ويتوجه احتمال إنما أمر لهم بنصف العقل لأنهم أعانوا على أنفسهم بمقامهم بدار الحرب فكانوا كمن مات بجناية نفسه وجناية غيره ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
وفي رد
شيخنا على الرافضي : الأمة يقع منها التأويل في الدم والمال والعرض ، ثم ذكر قتل
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة للرجل الذي أسلم بعد أن علاه بالسيف ، وخبر
المقداد ، قال : فقد ثبت أنهم مسلمون يحرم قتلهم ، ومع هذا فلم يضمن المقتول ، بقود ولا دية ولا كفارة لأن القاتل كان متأولا ، هذا قول أكثرهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهما ، وكما لا يلزم الحربي إذا أسلم شيء لأنه متأول .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير nindex.php?page=showalam&ids=228لسعد بن عبادة في قصة الإفك : إنك منافق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب : يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق ، وقال بعض الصحابة عن
مالك بن الدخشن : إنه منافق ، وذلك في الصحيحين ، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفر أحدا .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4777أن بعضهم لعن رجلا يدعى حمارا لكثرة شربه فقال [ ص: 217 ] النبي صلى الله عليه وسلم : لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله } ولم يعاقبه للعنه له ، فالمتأول المخطئ مغفور له بالكتاب والسنة .
وقال بعضهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990كأبي حنيفة وبعض المالكية : كانوا أسلموا ولم يهاجروا فثبت في حقهم العصمة المؤثمة دون المضمنة ، كذرية حرب ، وقد ذكر
شيخنا بعد ذلك قصة
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد كما تقدم ، ولم يتكلم على ما فيها من التضمين المخالف عنده لقصة
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة ، بل قال : إنه وقع منه كما وقع من
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة ، فدل أنهما سواء ، فأما أن يقال : ظاهر قصة
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة لا تضمين ، وقصة
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد ترغيبا في الإسلام ، أن التضمين ليس في المسند ، ولا الكتب الستة أو يقال : قصة
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد فيها التضمين وفي قصة
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة مسكوت عنه ، ومثل
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة يعلمه كما يعلم الكفارة ، ولم يطالب إما لعسرته ، أو لأن المستحق بيت المال ، وللإمام العفو مجانا ، وظاهر كلام
شيخنا هذا أن من قتل باغيا في غير حرب متأولا لا شيء فيه ، وأن قتل الباغي للعادل كذلك للتأويل ، وذكر في مكان آخر قتل
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد مالك بن النويرة فلم يقتله
أبو بكر ، كما أن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة لما قتل لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم قودا ولا دية ولا كفارة ، وكما أنه لما قتل
بني جذيمة لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم للتأويل ، وكذا إن ادعاه أسير ببينة .