والأسير القن غنيمة وله قتله ،
ومن فيه نفع لا يقتل كامرأة وصبي ومجنون وأعمى رقيق بالسبي ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : ولا كفارة ولا دية في قتله .
وفي الواضح : من لا يقتل غير المرأة والصبي يخير فيه بغير قتل ، وفي البلغة : المرأة والصبي رقيق بالسبي ، وغيرهما يحرم قتله ورقه .
قال :
[ ص: 218 ] وله في المعركة قتل أبيه وابنه ، ومن قتل أسيرا غير مملوك قبل تخيير الإمام فيه ، فهدر ، ومتى صار لنا رقيقا محكوما بكفره حرم مفاداته بمال وبيعه لكافر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في البلغ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : غير امرأة . ويجوز مفاداته بمسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه المنع بصغير ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ويعقوب : لا يرد صغير ونساء إلى كفار .
وفي البلغة في مفاداتهما بمسلم روايتان ، ولا يرد مسلم ومسلمة .