[ ص: 222 ] باب قسمة الغنيمة الغنيمة : ما أخذ من كفار قهرا بقتال ، وتملك بالاستيلاء ولو بدار حرب ، كعتق عبد حربي وإبانة امرأة أسلما ولحقا بالجيش .
وفي الانتصار وعيون المسائل وغيرهما : باستيلاء تام لا في فور الهزيمة ، للبس الأمر هل هو حيلة أو ضعف . وفي البلغة باستيلاء تام وأنه ظاهر كلامه ، وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي مع قصد التملك لا بملك الأرض ، وظاهر كلامه : تملك ، كشراء وغيره ، واختاره في الانتصار بالقصد : ولنا تبايعها وقسمتها فيها ، في المنصوص ، لأنها ملكت وهو أنفع ، والإمام مخير .
وفي البلغة رواية : لا تصح قسمتها فيها ،
وشراء الأمير لنفسه منها إن وكل من جهل أنه وكبله صح ، وإلا حرم ، نص عليه ، واحتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رد ما اشتراه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في قصة جلولاء للمحاباة ، فإن
أخذها عدو من مشتر فمنه ، نقله الجماعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : من بائعه ، اختار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .