فصل ويبدأ في قسمة الغنيمة بمن تقدم وبمستحق السلب ، وهو من غرر حال الحرب فقتل ، أو أثخن كافرا ممتنعا لا مشتغلا بأكل ونحوه ، ومنهزما ، نص عليه وفي الترغيب والبلغة : إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنما سمعنا : له سلبه في المبارزة ، وإذا التقى الزحفان وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إنما يعطي السلب من بارز فقتل قرنه دون من لم يبارز ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بشرطه له ، اختاره في الانتصار والطريق الأقرب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وأذن الإمام ، وقيل : وليس من أهل الرضخ ولا المقتول صبيا أو امرأة ونحوهما قاتلوا .
وقال شيخنا ومن العقوبة المالية حرمانه عليه السلام السلب للمددي لما كان في أخذه عدوان على ولي الأمر .
وفي الفنون : يجوز أنه يكون ، قيل له : عاقب من ترى بحرمان المال ولا يخمس ، وإن قتله اثنان فسلبه غنيمة ، كأكثر ، في الأصح ، ونصه : غنيمة ، وقال الآجري nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي : لهما . وإن أسره فقتل أو رق أو فدى فغنيمة ، وقيل : الكل لمن أسره ، [ ص: 226 ] وإن قطع يديه أو رجليه أو يدا ورجلا وقتله آخر فغنيمة ، وقيل : للقاتل ، وقيل للقاطع ، كقطع أربعة ، وإن قطع يدا أو رجلا فللقاتل ، كما لو عانقه فقتله آخر ، وقيل غنيمة .
والسلب : ما عليه حتى منطقة ذهب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في السيف : لا أدري ، ودابته التي قاتل عليها وما عليها ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو آخذا عنانها ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الدابة وآلتها غنيمة ، كنفقته ، على الأصح وكرحله وخيمته وجنيبه قال في التبصرة : وحلية دابته ثم يعطى ، قال جماعة : ويعطى أجرة من جمع الغنيمة وحفظها ، وجعل من دله على مصلحة كطريق وحصن إن شرطه ، من العدو ، ويجوز أن يكون مجهولا منهم ، لا منا ، فإن جعل له منهم امرأة فماتت أو لم تفتح فلا شيء له ، وإن أسلمت قبل الفتح فالقيمة ، وإن أسلمت بعده أو قبله وهي أمة أخذها ، ومع كفره قيمتها ، ثم إن أسلم ففي أخذها احتمالان ( م 2 ) وإن فتح صلحا فقيمتها والأشهر إن أبى إلا هي ولم تبذل فسخ الصلح ، وظاهر نقل ابن هانئ : هي له ، لسبق حقه ، ولرب الحصن القيمة ، وإن بذلت مجانا أو بالقيمة لزم أخذها وإعطاؤها له ، والمراد غير حرة الأصل وإلا قيمتها .
[ ص: 226 ] مسألة 2 ) قوله : " ثم إن أسلم ففي أخذه احتمالان " ، انتهى .
يعني لو أسلمت وهي أمة فإنها تسلم إليه إلا أن يكون كافرا فله قيمتها بلا نزاع ، فلو أسلم بعد ذلك فذكر في أخذها احتمالين وأطلقهما في الرعاية الكبرى والقواعد الفقهية .
( أحدهما ) : ليس له أخذها . وإنما يأخذ القيمة ، وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والمغني والشرح وغيرهم ، لاقتصارهم على إعطائه قيمتها .