ثم يخمس الباقي ويقسم خمسه خمسة أسهم ، نص عليه : سهم لله ولرسوله مصرفه كالفيء ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في المقاتلة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في كراع وسلاح ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في الثلاثة .
وفي الانتصار : لمن يلي الخلافة بعده واحتج بنصوص ولم يذكر سهم الله ، وذكر مثله في عيون المسائل .
وتأويله ما رواه أبو داود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الفضيل عن الوليد بن جميع عن nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل قال : جاءت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم قال : فقال أبو بكر : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11203إن الله إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده } .
وقال أبو بكر : إن أجري على فعل من قام مقام أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر من الأئمة جاز ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع بهذا السهم ما شاء ، قاله في المغني ، وفي رد شيخنا على الرافضي عن بعض أصحابنا ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) إن الله أضاف هذه الأموال إضافة ملك كسائر أملاك الناس ، ثم اختار قول بعض العلماء إنها ليست ملكا لأحد ، بل أمرها إلى الله والرسول ، ينفقها فيما أمره الله به ، فيثاب عليها كلها ، بخلاف ما ملكه الله تعالى لعباده ، فإن له صرفه في المباح . وسهم لبني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف ، وقيل : لفقرائهم ، وفي تفضيل ذكورهم على إناثهم روايتان ( م 3 ) فإن لم يأخذوه ففي كراع وسلاح ، كفعل nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، ذكره أبو بكر ، ولا شيء لمواليهم .
وسهم لليتامى ، من لا أب له ولم يبلغ ، والأشهر الفقراء . وسهم للمساكين ، فيدخل الفقير . وسهم لأبناء السبيل ، المسلمين [ ص: 229 ] من الكل ، فيعطوا كزكاة ، ويعم بسهامهم جميع البلاد ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : لا يلزم .
وفي الانتصار : يكفي واحد واحد من الأصناف الثلاثة ، ومن ذوي القربى إذا لم يمكنه ، على أنه إذا وجب لم لا نقول به في الزكاة ؟ واختار شيخنا إعطاء الإمام من شاء منهم للمصلحة ، كزكاة ، واختار أيضا أن الخمس والفيء واحد ، يصرف في المصالح ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وفي رده على الرافضي أنه قول في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأن عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يوافق ذلك فإنه جعل مصرف خمس الزكاة مصرف الفيء وهو تبع لخمس الغنائم ، وذكره أيضا رواية ، واختار صاحب الهدي الأول أن الإمام يخير فيهم ولا يتعداهم ، كزكاة ، وأنه قول ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ثم يعطي النفل ، وهو زيادة على السهم لمصلحة ، فيجوز أن يبعث سرية من جيشه تغير أمامه بالرابع فأقل بعد الخمس ، أو خلفه إذا قفل بالثلث فأقل بعده ، بشرط ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ودونه .
[ ص: 228 ] مسألة 3 ) قوله : " وفي تفضيل ذكورهم على إناثهم روايتان " ، انتهى . وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح وغيرهم :
( إحداهما ) يجوز التفضيل ، وهو الصحيح ، وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمقنع والعمدة والوجيز وغيرهم ، وقدمه في الكافي والرعايتين والحاويين وغيرهم ، وصححه في البلغة والنظم .
( والرواية الثانية ) الذكر كالأنثى ، قدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .