ولا بأس
بغزوهما على فرس لهما ، هذا عقبة وهذا عقبة وهذا عقبة ، والسهم بينهما ، نقله
مهنا . وإن
أسلم أو بلغ أو عتق أو لحق مددا وأفلت أسيرا ، وصار رجل فارسا أو عكسه قبل تقضي الحرب فكمن شهدها ، وبعده ، وقيل : وقبل
[ ص: 233 ] إحرازها لا يؤثر ، ولو
لحقهم عدو وقاتل المدد معهم حتى سلموا بالغنيمة ، لأنهم إنما قاتلوا عن أصحابها ، لأن الغنيمة في أيديهم وحووها ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني ، وكذا من ذهب أو مات بعده لا قبله .
وقال
الآجري : لو حازوها ولم تقسم ثم انهزم قوم فلا شيء لهم ، لأنها لم تصر إليهم حتى صاروا عصاة .
ووارث كموروثه ، نص عليه ، وفي البلغة في قبل القسمة وبعد الإحراز يقوى عندي متى قلنا : لم يملكوها وإنما لهم حق التملك لا يورث كالشفيع ، ويرضخ من أربعة الأخماس ، وقيل : من أصل الغنيمة ، وقيل : من سهم المصالح لامرأة وعبد ومميز ، وقيل : مراهق ، وله التفضيل ، ولا يبلغ بالرضخ القسمة .