صفحة جزء
وهدية كافر للإمام بدار حرب غنيمة ، وعنه : له ، وقيل : فيء وبدارنا قيل له وقيل فيء ( م 5 ) وبعض قواده كهو ، ولأحد الغانمين غنيمة [ ص: 234 ] وعنه : له ، وما أخذ من مباحها بقوة الجيش له قيمة في مكانه شرعا فغنيمة بعد تعريف لقطة سنة بدارنا ، قال في البلغة : يعرف ما يتوهمه لمسلم وإلا فهو له ، ونقل أبو داود أيضا : قيل لأحمد : له بطرسوس قيمة ، قال : هذا قد حمله وعني به ، أي هو له ، ونقل عبد الله : إن صاد سمكا فإن كان يسيرا فلا بأس يبيعه بدانق أو قيراط وما زاد رده إلى المقسم .

وفي مختصر ابن رزين : وهدية ومباح وكسب طائفة غنيمة في الثلاثة .


[ ص: 233 ] مسألة 5 ) : قوله " وهدية كافر للإمام بدار حرب غنيمة ، وعنه : له ، وقيل : فيء ، وبدارنا قيل : له ، وقيل : فيء " ، انتهى . [ ص: 234 ]

( أحدهما ) هي لمن أهديت له ، وهو الصحيح ، وبه قطع في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم .

( والقول الثاني ) : هو فيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية