وفي البلغة : لحاجة ، ويرده بعد الحرب ، وفي قتاله بفرس وثوب روايتان ( م 6 و 7 ) ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12363إبراهيم بن الحارث : لا يركبه [ ص: 235 ] إلا لضرورة أو خوف على نفسه ، ونقل المروذي : لا بأس أن يركب من الفيء ولا يعجفه ، ومن أخذ منها طعاما أو علفا لا غيرهما فله ولدوابه أكله بلا إذن ولا حاجة ، ولسبي اشتراه ، وقيل : ولو أحرز بدار حرب ، لا لفهد وكلب صيد وجارح ، ويرد ما فضل معه منه في الغنيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا قليلا فيها .
قال في الموجز والتبصرة ، كطعام أو علف يومين ، ونقله أبو طالب ، ويرد ثمنه إن باعه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وقيمة أكله .
سأله أبو داود : الرجل يضطر فيشتري شعيرا روميا من رجل في السر ثم يرفعه إلى المقسم ؟ قال : لا ، قلت : إذا رفعه إلى صاحب المقسم أخذ منه ثمنه ؟ قال : لا ، أليس هو حمله على البيع ، وكره أن يشتريه ، وأبى أن يرخص له .
والسكر والمعاجين ونحوها كطعام ، وفي العقاقير وجهان ( م 8 ) ولا يضحى بشيء فيه الخمس ، ولا ينبغي أن يبيع حنطة بشعير أو عكسه ، لكن يعطيه بلا ثمن ، نص على ذلك ، ولا يغسل ثوبه بصابون ، فإن [ ص: 236 ] غسل فقيمته في المقسم ، نقله أبو طالب ، ولا يجعل في الفيء ثمن كلب وخنزير ، بل باز لا بأس بثمنه ، نقله صالح ، ويخص الإمام بكلب من شاء ، ولا يدخل في غنيمة ، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ، قاله الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ونقل أبو داود : يصب الخمر ولا يكسر الإناء ، وله دهن بدنه لحاجة ، ودابته ، وشرب شراب ، ونقل أبو داود : دهنه بزيت للتزين لا يعجبني ، وليس لأجير لحفظ غنيمة ركوب دابة منها إلا بشرط .
( مسألة 6 ، 7 ) قوله : " وفي قتال بفرس وثوب روايتان " انتهى . ذكر : مسألتين :
( المسألة الأولى 6 ) هل له أن يقاتل على فرس من الغنيمة أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع والشرح والرعايتين والحاويين والزركشي وغيرهم .
( إحداهما ) : ليس له ذلك ، وهو الصحيح ، جزم به في المغني والوجيز ومنتخب الآدمي وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، وصححه في التصحيح والنظم وشرح ابن منجى وغيرهم .
( والرواية الثانية ) يجوز ، قطع به في المنور ، وقدمه في المحرر .
( قلت ) : الصواب إن كان فيه مصلحة للمسلمين كان له ذلك ، ثم وجدته في الفصول صححه فقال ، وهذه أصح عندي ، لأن حفظ المسلمين بالقتال أهم من حفظ الخيل والمال .
( المسألة الثانية 7 ) هل له أن يلبس ثوبا من الغنيمة أم لا ؟ أطلق فيه الخلاف ، والحكم فيه كالحكم في الفرس ، خلافا ومذهبا ، وقد علمت الصحيح من ذلك ، وعنه : يركب ولا يلبس ، ذكرها في الرعاية ، ( قلت ) : وفيها قوة .
[ ص: 235 ] تنبيه )
قوله " nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يرده إن كان قليلا فيها " . الأحسن أو الصواب إسقاط لفظة " فيها " لأنه معطوف على ما قبله ، وقد قال : ويرد ما فضل معه منه في الغنيمة .
( مسألة 8 ) قوله . والسكر والمعاجين ونحوها كطعام ، وفي العقاقير وجهان ، انتهى .
وأطلقهما في الرعايتين والحاويين :
( أحدهما ) : هو كالطعام ، وهو الصواب ، بل أولى ، فينتفع به بلا إذن ولا حاجة .