nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إلا أن جزية أهل اليمن دينار ، اختاره أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يعمل بما وظفه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له الزيادة فيه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : جوازهما في الخراج خاصة ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وقال : نقله الجماعة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو بين في حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إن زدت عليهم كذا فلا تجهدهم ، إنما أراد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما تطيق الأرض .
وفي الواضح رواية في جزية : يجوز النقص فقط والخراج على ماله ما يسقي ، وإن لم يزرع ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أو أمكن زرعه بماء السماء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : أو الدواليب ، وإن أمكن إحياؤه فلم يفعل وقيل : أو زرع ما لا ماء له فروايتان ( م 1 ) وفي الواضح روايتان فيما لا ينتفع به مطلقا .
وفي المحرر : ما زرع عاما وأريح آخر عادة فنصف خراج .
وفي المذهب [ ص: 242 ] مثله إن لم يمكن زرعه إلا كذا .
وفي الترغيب كالمحرر ، وفيه : يؤخذ خراج ما لم يزرع ، عن أقل ما يزرع ، وأن البياض بين النخل ليس فيه إلا خراجها ، وهذه في التبصرة ، قال شيخنا : ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع ، قال : وإذا لم يمكن النفع به ببيع أو إجارة أو عمارة أو غيره لم تجز المطالبة بالخراج .
والخراج كدين . قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يؤديه ثم يزكي ، وللإمام وضعه عمن له دفعه إليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يدع خراجا ، ولو تركه أمير المؤمنين كان هذا ، فأما من دونه فلا ، وإن ترك شيئا من العشر أو تركه الخارص تصدق بقدره .
[ ص: 241 ] باب حكم الأرضين المغنومة
( مسألة 1 ) قوله " إن أمكن إحياؤه فلم يفعل وقيل أو زرع ما لا ماء له فروايتان " ، انتهى .
( إحداهما ) : لا خراج عليه ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني والكافي والشرح والرعاية ، وغيرهم .