[ ص: 243 ] ولا يحتسب بما ظلم في خراجه من عشر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لأنه غصب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، اختاره أبو بكر [ وما فيها شجر وقت الوقف ثمره المستقبل كمجدد فيه عشر الزكاة مع خراج ، وقيل هي للمسلمين بلا عشر جزم به في الترغيب ] ، ولا خراج على المساكن ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يخرج عن داره ، لأن بغداد كانت مزارع وقد فتحت ومكة فتحت عنوة ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) فيحرم بيعها وإجارتها ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) كبقاع المناسك ، وجوزهما nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، واختار شيخنا البيع فقط ، واختاره صاحب الهدي فيه ; لأنه إنما استحق التقدم على غيره بهذه المنفعة ، واختص بها لسبقه وحاجته ، فهي كالرحاب والطرق الواسعة . والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة التي من سبق إليها فهو أحق بها ما دام ينتفع ، ولا يملك المعاوضة ، وإنما جاز البيع لوروده على المحل الذي كان البائع اختص به من غيره ، وهو البناء ، وإنما ترد الإجارة على المنفعة وهي مشتركة ، ويجوز بيع المكاتب ولا تجوز إجارته ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز الشراء لحاجة ، وإن سكن بأجرة nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : لا يأثم بدفعها ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إنكار عدمه ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ( م 3 ) لالتزامه ، قال أحمد : لا ينبغي لهم أخذه ، ويتوجه مثله فيمن عامل بعينة [ ص: 244 ] ونحوها في الزيادة عن رأس ماله ، قال شيخنا : هي ساقطة يحرم بذلها ومن عنده فضل ترك فيه ، لوجوب بذله ، وإلا حرم ، نص عليه ، نقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل وغيره ( سواء العاكف فيه والباد ) وأن مثله السواد ، كل عنوة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : صلحا ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) فيجوزان ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) . وفي المستوعب : وقيل قد يحلف على فتحها عنوة أو صلحا فيفتيه بما صح عنه ، ويتوجه من كلام جماعة : لا حنث للشك .
[ ص: 243 ] مسألة 3 ) قوله : " وإن سكن فيها بأجرة [ nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه ] لا يأثم بدفعها ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إنكار عدمه ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي " ، انتهى .
ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ هو الصحيح ، وقطع به الشارح أيضا ، وما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لم أطلع على من اختاره ، وهو المعمول به في هذه الأعصر .