صفحة جزء
[ ص: 248 ] باب الأمان يصح منجزا ومعلقا من كل مسلم عاقل مختار حتى عبد أو أسير أو أنثى .

نص على ذلك ، قال في عيون المسائل وغيرها : إذا عرف المصلحة فيه ، وذكر غير واحد الإجماع في المرأة بدون هذا الشرط . وعنه : مكلف ، وقيل : يصح للأسير من الإمام ، وقيل والأمير بما يدل عليه من قول أو إشارة ، فقم ، أو قف ، أو ألق سلاحك ، أمان كما لو أمن يده أو بعضه ، أو سلم عليه ، أو لا تذهل ، أو لا بأس ، وقيل : كناية ، فإن اعتقده الكافر أمانا ألحق بمأمنه وجوبا ، وكذا نظائره ، قال أحمد : إذا أشير إليه بشيء غير الأمان فظنه أمانا فهو أمان ، وكل شيء يرى العلج أنه أمان فهو أمان ، وقال : إذا اشتراه ليقتله فلا يقتله ، لأنه إذا اشتراه فقد آمنه . ويصح من الإمام للكل ، ومن الأمير لمن جعل بإزائه ، ومن غيرهما لقافلة فأقل ، قيل : لقافلة صغيرة وحصن صغير ، وأطلق في الروضة لحصن أو بلد ، وأنه يستحب استحبابا أن لا يجار على الأمير إلا بإذنه ، وقيل لمائة ( م 1 ) ويقبل من عدل : إني أمنته ، في الأصح ، كإخبارهما أنهما [ ص: 249 ] أمناه ، كالمرضعة على فعلها ، وعند الآجري يصح لأهل الحصن ولو هموا بفتحه من عبد أو امرأة أو أسير عندهم : يروى من عمر ، وأنه قول فقهاء المسلمين . سأله أبو داود : لو أن أسيرا في عمورية نزل بهم المسلمون فأمن الأسير أهل القرية : قال يرحلون عنهم .


[ ص: 248 ] باب الأمان ( مسألة 1 ) قوله " ومن غيرهما لقافلة فأقل ، قيل : لقافلة صغيرة وحصن صغير ، وأطلق في الروضة لحصن أو بلد ، وأنه يستحب استحبابا أن لا يجار على الأمير إلا بإذنه ، وقيل : لمائة " ، انتهى . [ ص: 249 ] أطلق الخلاف في مقدار القافلة والحصن ، هل يشترط أن يكونا صغيرين عرفا أو مائة .

( القول الأول ) هو ظاهر ما قطع به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم ، لإطلاقهم القافلة ، وقدمه في الرعايتين والحاويين ، وهو الصواب .

( والقول الثاني ) وهو اشتراط كون القافلة أو الحصن مائة فأقل اختاره ابن البنا

التالي السابق


الخدمات العلمية