ومن أسلم في حصن أو فتحه بأمان واشتبه حرم قتلهم ، نص عليه ، ورقهم . وعند أبي بكر وصاحب التبصرة : يخرج واحد بقرعة ويرق الباقي ، ويتوجه مثل المسألة لو نسي أو اشتبه من لزمه قود فلا قود ، وفي الدية بقرعة الخلاف . ويعقد لرسول ومستأمن ، ولا جزية مدة الأمان ، نص عليه ، وقال أيضا : وذلك إذا أمنه الإمام ، وقيل : بلى إن أقام سنة واختاره شيخنا .
( تنبيه ) قوله : " قال في الترغيب يشترط للأمان عدم الضرر علينا ، وأن لا تزيد مدته على عشر سنين ، وفي جواز إقامتهم بدارنا هذه المدة بلا جزية وجهان " ، انتهى .
الظاهر أن هذا من تتمة كلام صاحب الترغيب ، بل هو الصواب ، لأن المصنف قال بعد ذلك بأسطر : ويعقد لرسول ومستأمن ولا جزية مدة الأمان ، نص عليه ، وقيل : " بلى إن أقام سنة ، واختاره شيخنا " انتهى .
ولعل صاحب الترغيب خص ذلك بعشر سنين ، وعلى كل حال الصحيح من المذهب الجواز ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وقدمه في المقنع وغيره ، والقول بعدم الجواز اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب والشيخ تقي الدين وغيرهما .