[ ص: 259 ] باب عقد الذمة
يحرم ولا يصح عقدها إلا من إمام ونائبه ، وقيل : وكل مسلم لمن
بذل الجزية والتزم أحكام الملة من أهل الكتابين ، ومن تدين بهما
كسامرة وفرنج وصابئة وهم
نصارى ، وروي أنهم يسبتون ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره إن انتسب إلى أحدهما فمن أهله ، وإلا فلا ،
والمجوس لا كتاب لهم ، فيجب ما لم يخف غائلة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وكل كافر غير وثني من
العرب ، وصريحها أو ظاهرها ، ويقر على عمل كفر وعبادة .
وفي الفنون : لم أجد أصحابنا ذكروا أن الوثني يقر بجزية ، قال : ووجدت رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بخط الشيخ
أبي سعيد البرداني أن عبدة الأوثان يقرون بجزية فيعطي هذا أنهم يقرون على عمل أصنام يعبدونها في بيوتهم ، ولم يسمع بذلك في سيرة من سير السلف ، ومعاذ الله إذا قلنا بتركهم أن نمكنهم من عبادة وثن أو عمل صنم ، ولا أعرف لهذه الرواية دليلا ، واختار
شيخنا في رده على الرافضي أخذها من الكل . وأنه لم يبق أحد من مشركي
العرب بعد نزول الجزية بل كانوا أسلموا .
وقال في الاعتصام بالكتاب والسنة : من أخذها من الجميع أو سوى بين
المجوس وأهل الكتاب فقد خالف ظاهر الكتاب والسنة ، وقد أمر الله تعالى بقتال المشركين في آيات ولم يقل : حتى يعطوا الجزية ، وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة فيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39450وإذا حاصرت أهل حصن } ولا حصون للمشركين ، ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم إليها وهي نزلت سنة تسع عام
تبوك [ ص: 260 ] آخر مغازيه ، قيدها
بأهل الكتاب ، وقيل : من
لم يقبل الجزية من أحد أبويه فاختار دين الآخر لا يقبل منه .
وصيغة العقد : أقررتكم بالجزية والاستسلام ، أو يبذلون ذلك فيقول : أقررتكم على ذلك ، أو نحوهما ، وقيل : يعتبر فيه ذكر قدر الجزية ، وفي ذكر الاستسلام وجهان في الترغيب .