صفحة جزء
وإن انتقل كتابي أو مجوسي إلى غير دينه فعنه إن لم يسلم قتل ، وعنه : ويقر بدينه الأول ، وعنه : يقر بأفضل منه ، كمجوسي تهود .

وفي الوسيلة وجه : أو يهودي تنصر .

وقال شيخنا : اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى ، لتقابلهما وتعارضهما ، قال : ويسمون بهما قبل نسخ وتبديل ومؤمنين مسلمين ، قال : وإن اشترى اليهود نصرانيا فجعلوه يهوديا عزروا على جعله يهوديا ، ولا يكون إلا مسلما ، وعنه يقر بدين يقر أهله ، وعنه : إن لم يكن دون الأول ( م 1 - 4 ) وعلى غير الأولى : متى لم يقر وأصر [ ص: 263 ] عليه فإن كان دون الأول قتل .

وفي استتابته وجهان ( م 5 ) وإلا ضرب وحبس .


[ ص: 260 ] باب عقد الذمة

( مسألة 1 - 4 ) قوله : " وإن انتقل كتابي أو مجوسي إلى غير دينه ، فعنه : [ ص: 261 ] إن لم يسلم قتل ، وعنه : ويقر بدينه الأول ، وعنه يقر بأفضل منه ، كمجوسي تهود . وعنه : يقر بدين يقر أهله عليه ، وعنه : إن لم يكن دون الأول " ، انتهى . في ضمن كلام المصنف أربع مسائل :

( المسألة الأولى 1 ) إذا انتقل كتابي إلى دين كتابي ، مثل أن يتهود نصراني أو يتنصر يهودي فهل يقر مطلقا ، أو يقر على ما هو أفضل من دينه ، أو لا يقر ولا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف ، أو لا يقر ولا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه ؟ فيه روايات :

( إحداهن ) : لا يقر ولا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الهداية والخلاصة والمقنع وإدراك الغاية وغيرهم .

( والرواية الثانية ) : لا يقر ولا يقبل منه إلا الإسلام فقط ، وهو احتمال في المقنع .

( والرواية الثالثة ) : يقر مطلقا ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، واختاره الخلال وصاحبه أبو بكر ، وقدمه في الرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم ، وأطلقهن في الشرح .

( والرواية الرابعة ) : يقر على أفضل من دينه ، كيهودي تنصر ، في وجه في الوسيلة .

وقال الشيخ تقي الدين : اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى لتقابلهما وتعارضهما .

( قلت ) : الصواب أن دين النصرانية أفضل من دين اليهودية الآن وأطلقهن في المحرر وتجريد العناية .

( المسألة الثانية 2 ) إذا انتقل الكتابي إلى دين غير أهل الكتاب ، فهل يقر على دين يقر أهله عليه ، كما لو تمجس ، أو لا يقر مطلقا ; فيه روايتان :

( إحداهما ) : لا يقر ، وهو الصحيح ، نص عليه ، قال الشيخ الموفق والشارح : لا نعلم فيه خلافا ، وقطع به في المقنع ، وابن منجى في شرحه ، وصاحب الوجيز وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين والحاويين .

( والرواية الثانية ) : يقر على دين يقر أهله عليه ، وهو قول في الرعاية وغيرها ، فعلى المذهب : لا يقبل منه إلا إسلام أو السيف ، وهو الصحيح ، نص عليه ، واختاره الخلال وصاحبه ، وجزم به في المقنع وشرح ابن منجى ، وقدمه في الرعايتين والحاويين ، وعنه : لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه ، وعنه : يقبل منه أحد ثلاثة [ ص: 262 ] أشياء : الإسلام ، أو الدين الذي كان عليه أو دين أهل الكتاب . وأطلقهن في المغني والمحرر والشرح والمصنف .

( المسألة الثالثة 3 ) إذا انتقل مجوسي إلى دين أهل الكتاب ، فهل يقر ، أم لا يقبل منه إلا الإسلام ، أو لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه ، فيه روايات :

( إحداهن ) يقر عليه ، وهو الصحيح ، نص عليه ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وهو احتمال في المقنع .

( والرواية الثالثة ) : لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه ، وهو قول في الرعايتين ، وأطلقهن في المغني والمحرر والشرح .

( قلت ) : ينبغي على الرواية الثالثة أن يقبل منه الدين الذي انتقل إليه ، لأنا إذا قبلنا منه الدين الذي كان عليه فلئن نقبل منه الدين الذي انتقل إليه بطريق أولى ، لأنه أعلى من دينه ، والله أعلم .

( المسألة الرابعة 4 ) إذا انتقل مجوسي إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر ، وهل لا يقبل منه إلا الإسلام ، أو دين أهل الكتاب ، أو لا يقبل منه إلا الإسلام أو دينه ، أو لا يقبل منه إلا الإسلام فقط ، فيه روايات :

( إحداهن ) لا يقبل منه إلا الإسلام فقط ، وهو الصحيح ، اختاره الخلال وصاحبه ، وجزم به في المقنع وشرح ابن منجى والرعايتين والحاويين ، والمغني ذكره عند قول الخرقي : وإذا تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر .

( والرواية الثانية ) : لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه .

( والرواية الثالثة ) : لا يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الذي كان عليه ، أو دين أهل الكتاب ، وأطلقهن في الشرح .

( تنبيه )

ظهر مما تقدم أن في إطلاق المصنف في بعض المسائل نظرا ، كما ترى ، وأن ظاهر كلامه يشمل ما لو انتقل إلى دين غير دين أهل الكتاب والمجوس ، وليس الأمر كذلك ، والله أعلم . [ ص: 263 ]

( مسألة 5 ) قوله : وعلى غير الأولى متى لم يقر وأصر [ عليه ] فإن كان دون الأول قتل .

وفي استتابته وجهان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح .

( أحدهما ) : يستتاب ، وهو الصواب .

( والوجه الثاني ) : يقتل من غير استتابة ، وهو ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية