وفي كراهة ترك الصف الأول لقادر وجهان ( م 2 ) وهو ما يقطعه المنبر ( و ) وعنه ما يليه ، وظاهر كلامهم يحافظ على الصف الأول وإن فاتته ركعة ، ويتوجه من نصه يسرع إلى الأول للمحافظة عليها ، والمراد من إطلاقهم إذا لم تفته الجماعة مطلقا ، وإلا حافظ عليها فيسرع لها .
[ ص: 408 ] ( مسألة 2 ) قوله : وفي كراهة ترك الصف الأول لقادر وجهان ، انتهى ، أحدهما يكره ، وهو الصحيح ، قال المصنف في نكته ، هذا المشهور ، وهو أولى ، انتهى ، واختاره الشيخ تقي الدين ، قلت وهو الصواب ، والوجه الثاني لا يكره اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، فإنه قال لا يكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة ، وقاسه على ترك الصف الأول للمأمومين ، قلت وهو بعيد جدا .