صفحة جزء
[ ص: 269 ] باب أحكام الذمة

يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض والحد فيما يحرمونه . وعنه إن شاء لم يقم حد زنا بعضهم ببعض ، اختاره ابن حامد ، ومثله قطع سرقة بعضهم من بعض . ويلزم تمييزهم عن المسلمين بلبس ثوب يخالف بقية ثيابهم ، كعسلي وأدكن يضرب لونه إلى السواد ، وبشد زنار فوق ثوب النصراني ، وللمرأة غيار بالخفين ، باختلاف لونيهما وأن يجعلوا لدخول الحمام برقابهم جلجلا ، وهو الجرس الصغير ، أو خاتم رصاص ونحوه .

ويلزم تمييز قبورهم عن قبورنا تمييزا ظاهرا ، كالحياة . وأولى ، ذكره شيخنا ، وأن لا يكتنوا بكنية المسلمين ، كأبي القاسم وأبي عبد الله ، وكذا اللقب ، كعز الدين ونحوه . قاله شيخنا : وقال الإمام أحمد لنصراني طبيب : يا أبا إسحاق ، واحتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عمر ، ونقله أبو طالب لا بأس به ، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسقف نجران { يا أبا الحارث أسلم تسلم } وعمر قال : يا أبا حسان ، ويتوجه احتمال وتخريج : يجوز للمصلحة وقاله بعض العلماء .

ويحمل ما روي عليه ، وعن ( م ) الجواز والكراهة ، لأن فيه تكبيرا وتعظيما ، وأن يحذفوا مقدم رءوسهم لا كعادة الأشراف ، وأن لا يفرقوا شعورهم ، ولهم ركوب غير خيل بلا سرج لكن عرضا بإكاف ، وقيل : يمنعهم من الطيالسة وأنهم إن أبوا الغيار لم يجبروا ونغيره نحن .

وقال شيخنا : ومن حمل سلاح والمقاتلة [ ص: 270 ] بثقاف ورمي وغيره ، لأنه مشروط عليهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية