[ ص: 269 ] باب أحكام الذمة
يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض والحد فيما يحرمونه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن شاء لم يقم حد زنا بعضهم ببعض ، اختاره
ابن حامد ، ومثله قطع سرقة بعضهم من بعض .
ويلزم تمييزهم عن المسلمين بلبس ثوب يخالف بقية ثيابهم ، كعسلي وأدكن يضرب لونه إلى السواد ، وبشد زنار فوق ثوب النصراني ، وللمرأة غيار بالخفين ، باختلاف لونيهما وأن
يجعلوا لدخول الحمام برقابهم جلجلا ، وهو الجرس الصغير ، أو خاتم رصاص ونحوه .
ويلزم تمييز قبورهم عن قبورنا تمييزا ظاهرا ، كالحياة . وأولى ، ذكره
شيخنا ، وأن لا
يكتنوا بكنية المسلمين ، كأبي القاسم وأبي عبد الله ، وكذا اللقب ، كعز الدين ونحوه . قاله
شيخنا : وقال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لنصراني طبيب : يا أبا إسحاق ، واحتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ونقله
أبو طالب لا بأس به ، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسقف
نجران {
يا أبا الحارث أسلم تسلم }
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر قال : يا أبا حسان ، ويتوجه احتمال وتخريج : يجوز للمصلحة وقاله بعض العلماء .
ويحمل ما روي عليه ، وعن (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) الجواز والكراهة ، لأن فيه تكبيرا وتعظيما ، وأن
يحذفوا مقدم رءوسهم لا كعادة الأشراف ، وأن لا يفرقوا شعورهم ، ولهم
ركوب غير خيل بلا سرج لكن عرضا بإكاف ، وقيل : يمنعهم من الطيالسة وأنهم إن أبوا الغيار لم يجبروا ونغيره نحن .
وقال
شيخنا : ومن حمل سلاح والمقاتلة
[ ص: 270 ] بثقاف ورمي وغيره ، لأنه مشروط عليهم .